الطعن رقم 1095 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً " . و تنص المادة 170 مرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " . و تنص المادة 178 مرافعات على أنه " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته " . و من حيث أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار عصام الدين السيد علام و عضوية المسشارين فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه . ثم وردت بذيل الحكم عبارة مفادها أن المستشار أحمد محمود حضر بدلاً عنه عند النطق بالحكم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب . و مفاد ديباجة الحكم - كما وردت بنسخة الحكم الأصلية - أن المستشارين الذين أصدروا الحكم هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه ، و لما كانت عبارة القضاة الذين أصدور الحكم التى وردت بالفقرة الثالثة من المادة 178 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . و كان الثابت من مطالعة مسودة الحكم - المودعة ملف الدعوى - و ورقة الجلسة أن القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة و وقعوا المسودة هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فاروق فهمى حنفى و أحمد محمود جمعه و لم يكن من بينهم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب ، فمن ثم يبين أن الحكم المطعون فيه إنطوى على خطأ فى بيان أسماء القضاة الذين أصدروه فأغفل إسم أحدهم و ذكر إسم آخر لم يشترك فى المداولة و لم يفصل فى الدعوى ، و أنه و لئن جاز تصحيح مثل هذا الخطأ المادى بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة الطعن بالحكم الذى يعتبره مكملاً له - دون سوى ذلك من الأوراق - إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة الطعن بالحكم تبين أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أو حضروا تلاوته . يضاف إلى ما تقدم أن مؤدى العبارة المذيل بها الحكم من أن المستشار أحمد محمود جمعه ، أنه لم يحضر تلاوة الحكم إلا إثنان من أعضاء المحكمة التى أصدرته . و كل ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات المشار إليها . الأمر الذى يستوجب إلغاءه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .