⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية - تعريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن إختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد و حصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإدارى ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر إلى أنه أياً كان الرأى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بإلغاء قرار إدارى أو بالمنازعة فى شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - بإعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى متعين الرفض .