⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2241 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسواق عمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهاء مدة الإلتزام بإستغلال السوق و تغيير تخصيصة كسوق عمومى - أثره :- إنتهاء الحقوق التى تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم فى شغل بعض أماكن بالسوق - إستمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدى على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى طبقاً للقانون .