الطعن رقم 2241 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسواق عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنتهاء مدة الإلتزام بإستغلال السوق و تغيير تخصيصة كسوق عمومى - أثره :- إنتهاء الحقوق التى تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم فى شغل بعض أماكن بالسوق - إستمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدى على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى طبقاً للقانون .