⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - العجز فى المبيع
⚖️ التزامات البائع - الالتزام بالتسليم - العجز فى المبيع
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اسباب كسب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاة أحد الخصوم - كصريح نص المادة 294 مرافعات - يترتب عليها إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الإنقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. وقد نص المشرع صراحة فى هذه المادة على أن الإنقطاع يحصل بحكم القانون مما يؤكد أنه أراد مخالفة قانون المرافعات الفرنسى الذى يقضى فى المادة 344 منه بأن الإجراءات لا تبطل فى حالة وفاة الخصم نفسه إلا إذا أعلن خبرها للخصم الآخر ومن يوم هذا الإعلان، كما أراد المشرع أن يقضى على الخلاف الذى ثار فى ظل تشريع المرافعات الملغى حول تفسير المادة 299 منه التى لم تكن تتضمن مثل هذا النص الصريح مما حدا بالبعض إلى تفسيرها على نحو ما تقضى به المادة 344 من قانون المرافعات الفرنسى وأياً كان نصيب هذا التفسير من الصواب فى ظل التشريع الملغى فإن الأخذ به فى ظل القانون القائم يعتبر خروجاً على صريح نص المادة 294 علاوة على مجافاته للأصل الذى يقوم عليه انقطاع الخصومة للوفاة فى التشريع المصرى وهو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع ولم يقصد أبدا بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم المادة 296 من القانون المدني الملغى التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 296 المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى.