الطعن رقم 1376 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة مهنة مخلص جمركى
⚖️ مهنة المخلص الجمركى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى و محمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم و محمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص وزير المالية بتحديد شروط الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى هو إختصاص أصيل يجوز التفويض فيه طبقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الإختصاصات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتمتع الجهة الإدارية المختصة بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص - أساس ذلك - أن القانون لم يفرض شروطاً محددة فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته و الإلتزام به عند تحديد القواعد و الشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص - هذا الضابط مستمد من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها فى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية و حقوق أصحاب البضائع موضوع التلخيص ضماناً لتحقيق الصالح العام - أثر ذلك : إنحصار رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة و فى وزن القرار بميزان المشروعية دون أن تحل المحكمة نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها للأمور فى النطاق الذى حدده القانون .