الطعن رقم 544 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً إستقالته ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد إتخذت ضده خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - مناط إعمال قرينة الإستقالة الضمنية هو أن يكون فى مكنة جهة الإدارة تطبيق تلك القرينة فى حق العامل المنقطع عن العمل بعد تقرير موقفها فى ضوء ما قد يبديه العامل من أعذار خلال المدة المقررة قانوناً - إذا قدم العامل خلال تلك المدة أعذاراً يبرر بها إنقطاعه عن العمل تغل يد جهة الإدارة عن إعتباره مستقيلاً - أثر ذلك : لا تبدأ مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا من التاريخ الذى يتبين فيه للجهة الإدارية حقيقة موقف العامل المنقطع بعد تقرير ما أبداه من أعذار و زوال المانع من تحديد موقفها - يكون لجهة الإدارة خلال شهر محسوباً من التاريخ الأخير إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل - نتيجة ذلك : إمتناع أعمال قرينة الإستقالة الضمنية فى حقه .