⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-11-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ إتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - يعتبر العامل قد إتخذ ضده إجراء تأديبى إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الإحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق .