الطعن رقم 452 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فؤاد الخادم ومحمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح وثروت عبد الله احمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ إتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - يعتبر العامل قد إتخذ ضده إجراء تأديبى إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الإحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق .