الطعن رقم 1475 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-11-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم محلية - الرسوم المفروضة على الالات
⚖️ رسوم محلية - تحديد الموارد والرسوم المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع إستمرار العمل بالقرار رقم 239 لسنة 1971 لحين تحديد الموارد و الرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلى - المشرع أضفى بنص صريح ، المشروعية على القرار و قرر إستمرار العمل به حتى تحدد الموارد و الرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع فئات الرسم على الآلات ذات الإحراق الداخلى أو البخارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر - مناط فرض الرسم هو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل الصناعى أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفى - إذا لم يثبت توافر الوصف أو الصفة إنعدام أساس المطالبة .