⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3116 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص الدولة بهيئة قضاء ادارى - اوامر الحفظ لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى ووفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قانون العقوبات نص فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه على الجرائم التى تشكل إنتهاكاً لحرمة ملك الغير " المواد من 369 إلى 373 " و بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية أضيفت مادة جديدة برقم 373 مكرراً إلى قانون العقوبات نصها الآتى : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ، و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، و على المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و من سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليهما ، و كذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 61 على أنه " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى بحفظ الأوراق " . و يبين من هذه النصوص أن أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف آخر و لا تعدو فى هذا النطاق أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية " و بوصفها سلطة تحقيق بصدد التصرف فى الإتهام الذى تجرى تحقيق حين ترى عدم السير فى الدعوى الجنائية " . و بهذه المثابة تغدو أوامر الحفظ محض إجراءات قضائية و ليست من قبل القرارات الإدارية . كما لا يترتب على صدورها ، أى أثر ملزم فى منازعة الحيازة المدنية و لا فيما تثيره هذه المنازعة عن حماية صاحب وضع اليد الظاهر الجدير بحماية القانون . و لذا فإن تلك الأوامر تكون بمنأى عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فرقابة المشروعية التى تمارسها على القرارات الإدارية لا تمتد إلى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية .