الطعن رقم 2690 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-10-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية
⚖️ الطلاق الرجعى - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 4 ) من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . ( قانون - سريانه ) الطلاق الرجعى لا يزيل الملك ولا الحل خلال فترة العدة - للزوج أن يراجع مطلقته خلال هذه الفترة دون حاجة الى عقد أو مهر جديدين - حقوق الزوجية تظل ثابتة خلال تلك الفترة ولا تنفصم عرى الزوجية إلا بانتهاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائنا - أثر ذلك : - سريان الرقار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على المطلقات طلاقا رجعيا اللائى لم تنقض عدتهن ولم يصر طلاقهن بائنا قبل العمل بأحكامه - مؤدى ذلك : أن الحكم الذى استحدثه القانون فى شأن الاستقلال بمنزل الزوجية هو عنصر من عناصر المركز القانونى للمطلقة تستفيد طالما كانت فى عدتها وقت العمل باحكامه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للنعى على قرار النيابة العامة بتمكين الزوجة الحاضنة من منزل الزوجية بمقولة أن النيابة العامة لا اختصاص لها فى منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات - أساس ذلك : أن اختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية فى حالة المطلقة الحاضنة لصغار ، مقرر بصريح المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - تطبيق .