⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2392 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء لضمان تموين البلاد
⚖️ مبررات الاستيلاء على عقارات ومنقولات الافراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين وحسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اجاز المشرع لوزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء على أى عقار أو منقول أو أية مادة أو سلعة لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع - يلزم لصحة القرار موافقة لجنة التموين العليا وقيام الرقار على سبب صحيح يبرره ويتمثل فى توافر الحالة التى انتهاج طريق الاستيلاء وأن يكون مستهدفا بإصدار ضمان تموين البلاد أو تحقيق العدالة فى التوزيع - يستوى أن تكون موافقة لجنة التموين العليا سابقة أو لاحقة على قرار وزير التموين - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستيلاء على العقارات والاموال المملوكة للأفراد وسيلة لا يجوز للادارة اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ولم تجد بعد ذلك بدا من الالتجاء الى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه - فى هذه الحالة تكون الادارة أمام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذى يعلو الصالح الفردى - تطبيق .