⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1968 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية - القيود التى اوردها المشرع على اصحاب المحال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على و عادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن البادئ من الأوراق أن القرار المطعون قد مر بالمراحل و الإجراءات التى رسمها القانون لإصداره حيث طلب مركز شباب الروضة تخصيص قطعة أرض لإقامة بعض المنشآت و الملاعب الخاصة بالمركز و وافق المجلس الشعبى المحلى لمدينة القنطرة غرب على إختيار الأرض محل النزاع المطلة على طريق المعاهدة ، و هو فى الأملاك الأميرية ، المطابقة للمواصفات لإقامة ملعب كرة قدم للمركز و بتاريخ 1981/8/25 وافق المجلس الشعبى لمحافظة الإسماعيلية على تخصيص قطعة الأرض محل النزاع لإقامة الملعب فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 82/8/3 من محافظ الإسماعيلية و نص فى مادته الأولى على أن " تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 10ط 3ف الواقعة بحوض القنطرة غرب نمرة /1 قصم رابع الحرس و المبينة الحدود و المعالم فيما بعد لمركز شباب الروضة بمنطقة الروضة التابعة لقرية الدباح مركز القنطرة غرب ، فإن القرار المطعون و الصادر من محافظة الإسماعيلية بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية ، قد صدر ممن يملكه قانوناً بتخصيص مساحة من الأراضى تملكها الدولة لتحقيق منفعة عامة هى إقامة المنشآت الخاصة بمركز شباب الروضة . و لا حجة فيما يدعيه المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه خالف القانون بعدم مراعاته التعليمات الواردة بقرار وزير الإسكان و ما توجبه من إشتراط أن تكون المساحة بين المزرعة و أقرب كتلة سكانية 500 متراً من جميع الإتجاهات ، إذ يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 1954/453 بشأن المحلات الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و القوانين المعدلة له و قرار وزير الإسكان " الشئون البلدية و القروية " . بشأن الإشتراطات العامة المتعلقة بالمحلات المذكورة و قرار وزير الإسكان بشأن الإشتراطات الخاصة بمزارع الدواجن و معامل التفريخ ، أن المشرع قد فرض هذه الشروط - و من بينها شرط المسافة قيداً على أصحاب هذه المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها و الروائح المنبعثة عنها ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير الإسكان رقم 1961/426 فى شأن الإشتراطات العامة للمحلات الصناعية من أنه . . . . . . لا يدخل فى الإعتبار بالنسبة لشرط المسافة المساكن المتضررة أو لمباشرة شرط ألا ينتج عن إدارة المحل إقلاق ظاهر أو ضرر محقق لهم كما لا يدخل فى الإعتبار المسكن الخاص لصاحب المحل . و مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى أوجبتها التشريعات ، دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم إذ القيود مقررة عليهم لصالح الغير لا العكس .