⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1796 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة
⚖️ حدود رقابة القضاء الادارى على قرارت النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى المليجى ومحمد امين المهدى وعادل محمود فرغلى ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الذى تصدره النيابة العامة فى منازعات الحيازة عندما لا يصل الأمر الى حد الجريمة ( قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 ) يعتبر قرارا اداريا بالمفهوم الاصطلاحى المقصود فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصدر فى حدود الوظيفة الادارية للنيابة العامة وتؤثر على المراكز القانونية لذوى الشأن فيما يتعلق بحيازتهم للعين محل النزاع - أثر ذلك : خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء القضاء الادارى التى يسلطها على عناصرالقرار خاصة من ناحية الاختصاص والسبب الذى يقوم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس اختصاصا شاملا أو مطلقا - أساس ذلك : أن النيابة العامة ينحصر فى ابقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله ومنع التعرض القائم على العنف دون اخلال بحقوق ذوى الشأن فى الالتجاء الى القضاء المختص للبت فى أصل النزاع حول الحيازة - أثر ذلك : أنه إذا تعدت النيابة العامة الدور المرسوم لها الى دائرة تحقيق شروط الحيازة وتوغلت فى بحث أصل النزاع حولها وصولا الى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائما عند بدء النزاع فإن قرارها فى هذا الشأن يكون مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم - إذا صدر القرار فى حدود اختصاص النيابة العامة فإن رقاب القضاء الادارى عليه تنحصر فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه .