الطعن رقم 1298 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-10-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التحدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم إفترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمل هؤلاء الأفراد إلى إصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لإستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.