⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2278 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن فى قرار الإعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و عدم قيام الحزب على أساس طبقى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك : أن مبادئ الحزب يجب أن تكون متفقة و ظروف المجتمع المتعلقة بموارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للإعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .