الطعن رقم 1313 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات تأسيس الحزب
⚖️ تشكيل لجنة شئون الاحزاب السياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى المليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين ومحمد صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاخطار المقدم الى لجنة شئون الاحزاب للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون واقعة تفتح بها الاجراءات أمام اللجنة لتمارس عملها من خلال الاجراءات وفى المواعيد التى حددها المشرع - تنتهى هذه الاجراءات بصدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض صراحة أو ضمنا - هذا القرار هو الذى يطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا أما واقعة التقدم بالاخطار فى حد ذاتها فلا يترتب عليها أثر قانونى يكسب حقا أو يسلبه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم المشرع إجراءات تكوين الحزب وحدد مراحله على النحو التالى .
1 - تقديم إخطار عن تأسيس الحزب الى لجنة شئون الاحزاب السياسية .
2 - تقوم اللجنة بفحص ودراسة الاخطارات واجراء ما تراه من بحوث وتحقيقات .
3 - أوجب المشرع نشر أسماء الاعضاء المؤسسين لإعطاء المحترفين عليها فرصة تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المذكورة .
4 - يجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال الآربعة أشهر التالية ( على الاكثر ) لعرض الاخطار - انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار يعتبر بمثابة اعتراض على تأسيس الحزب - إذا وافقت اللجنة فإن الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية فى ممارسة نشاطه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غياب أحد أعضاء اللجنة وحضور من يقوم بعمله قانونا لوجوده بالخارج لا يبطل التشكيل طالما ثبت أن الحاضر كان يتمتع بذات الصفة الوظيفية وقت صدور القرار برفض تأسيس الحزب - تطبيق .