الطعن رقم 502 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-6-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - يجب ايداع مسودة قرار مجلس التأديب عند النطق به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ونبيل أحمد سعيد وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد المهدى عبد الله مليجى ومحمد جودت أحمد الملط وحسن حسنين على وصلاح عبد الفتاح سلامة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - وجوب ايداع مسودة الحكم عدد النطق به - مخالفة ذلك - بطلان الحكم
المادتان 3 ، 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 ، 175 من قانون المرفعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية إعمال قانون الاجراءات الجنائية فى مجال التأديب يجد حده فى أمرين.
أولهما :وجود نص صريح فى قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الاجراءات الجنائية - مثال ذلك: نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الذى يجيز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم التأديبية طبقاً للأحوال المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية - ثانيها: الأحكام التى ترد فى قانون الاجراءات الجنائية متفقة مع المنازعة التأديبية - مثال ذلك:القضاء الدعوى التأديبية بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية أخذا بفكرة شخصية العقوبى - مؤدى ذلك: أنه إذا أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مشتملة على أسبابه موقعة عند النطق به وإلا كان الحكم باطلا طبقا للمادة (43) من قانون مجلس الدولة والمادتين 20 و175 من قانون المرفعات المدنية والتجارية فلا وجه لأعمال المادة (312) من قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز تراخى ايداع أسباب الحكم عند النطق به بما لايزيد على ثلاثين يوماً من يوم النطق به - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعة - أعضاء هيئة التدريس - ـاديب - قرارات مجلس التأديب - وجوب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها عند النطق بها - مخالفة ذلك - بطلان القرار. المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. أخضع المشرع مساءلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أمام مجلس التأديب للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوصعليها فى قانون مجلس الدولة - المقصود بالمساءلة هو المحاكمة - أثر ذلك: خضوع مساءلة أعضاء هيئة التدريس لقواعد المحاكمة التأديبية الواردة بقانون مجلس الدولة سواء كانت هذه القواعد موضوعية أو اجرائية - مؤدى ذلك: أن قرارات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يجب ايداع مسوداتها المشتملة على أسبابها والموافقة من مصدريها عند النطق بها وإلا كانت باطلة - أساس ذلك :نص المادة (43) من قانون مجلس الدولة دون المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية - نطق