⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3387 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-4-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ونبيل احمد سعيد على وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده ومحمد المهدى مليجى ومحمد جودت احمد الملط ومحمد امين العباسى المهدى وشفيق محمد سليم مصطفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و من حيث أن الإتجاه القضائى الأخير قد وضع فى إعتباره طبيعة دعوى الإلغاء و طبيعة الحكم الصادر فيها و ما هو مقرر فى القوانين من أوجه الطعن و ما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها . كما أن الواضح أن الإتجاه القضائى الأول إتمام قام على إعتبارات العدالة و حسن توزيعها رفعاً للضرر الذى قد يصيب من لم يكن طرفاً فى الدعوى وفقاً لما سلف الإشارة إليه . و هذه الإعتبارات قد تحققت فى الإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا حيث فتح لمن تعدى إليه أثر الحكم و لم يكن طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه فى المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فى الحدود الجائز فيها قانوناً و هو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات و بالطريق الذى ترفع به أمامها الدعوى و وفقاً للأوضاع و الإجراءات المقررة لذلك و بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة . و من ثم فقد زالت بحق العلة التى قام عليها الإتجاه القضائى الأول ، ما يفرض و الحالة هذه الأخذ بالإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا و الذى مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره و إنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه . و كذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها و فيها دعوى الإلغاء ، و أياً كات الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك فى دعوى الإلغاء و غيرها من أنواع المنازعات الإدارية و كذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غيرها جائز قانوناً سواء كان الطعن امام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون .