⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابو بكر محمد عطية رئيس المحكمة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مبنى الجزاء أن المدعى خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تأسيساً على أنه بأرساله البرقية موضوع التحقيق -قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذه وسيلة للتشهير برؤسائه و إتهامهم بأمور لا دليل عليها و لأثارة الفرقة بين طوائف العاملين بالمصلحة و أنه لا يعفيه من المسئولية عن إرسال هذه البرقية إدعاؤه بأنه أرسلها بصفته رئيساً للرابطة و ليس بصفته من العاملين بالمصلحة إذ أن هذه الرابطة لم يكن لها وجود قانونى فى تاريخ إرسال البرقية . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن حق الشكوى مكفول إلا أنه لا يسوغ للموظف العام أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رؤسائه أو للتشهير بهم و إلا حقت مساءلته تأديبياً لما فى هذا المسلك من خروج على واجبات الوظيفة و ما تقتضيه من إحترام الرؤساء و توقيرهم كما جرى قصاءها كذلك بأن مساءلة الموظف العام تأديبياً لا تقتصر على الأخطاء و المخالفات التى تقع منه أثناء تأدية أعمال وظيفته بل قد يسأل أيضاً عن الأفعال و التصرفات التى تصدرعنه خارج هذا النطاق و بوصفه فرداً من الناس إذا كانت تنطوى على إخلال بمقتضى الواجب نحو وظيفته . و من حيث أن الثابت فيما تقدم أن البرقية محل المساءلة التأديبية صدرت من المدعى و أنها تضمنت إتهام مدير عام المصلحة بأنه إتبع أسلوباً غير مشروع ليخالف به التعليمات المكتوبة الصادرة عنه قاصداً من وراء ذلك إلى حمل الموظفين على تحرير نماذج وصف الوظائف على وجه يخالف القانون و يضر بمصالح الموظفين الإداريين و الكتابيين بالمصلحة إلا أنه ثبت من التحقيق عدم صحة هذه الإدعاءات كما إمتنع المدعى عن تقديم الدليل على ما جاء بالشكوى ، و على ذلك يكون المدعى قد أساء إستعمال حق الشكوى و إتخذ منها ذريعة للتطاول على رؤسائه الأمر الذى يعتبر خروجاً على واجبات وظيفته و يستحق مجازاته عنه تأديبياً أما ما ذهب إليه المدعى من أنه غير مسئول عن فحوى البرقية المذكورة بمقولة أنها صادرة بناء على قرار من مجلس إدارة الرابطة و أنه قام بمجرد إرسالها بصفته رئيساً لهذا المجلس و ليس بصفته من العاملين بمصلحة الضرائب فإن هذا الدفاع مردود بأنه مع التسليم بالوجود القانونى للرابطة المذكورة وقت صدور البرقية فأن ذلك لا ينفى مسئولية المدعى عنها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الرابطة المشار إليها لأن الموظف العام يسأل تأديبياً - كما سبق البيان - عن الأفعال و التصرفات التى تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو المساس بها و لا جدال فى أن قيام المدعى بأرسال البرقية يتضمن تأييده الضمنى لقرار مجلس إدارة الرابطة فى شأنها و لا يسوغ أدعاؤه فى هذا الخصوص بأنه كان مجرد مسخر لتنفيذ قرار المجلس ذلك أنه لو كان لا يقر البرقية المذكورة لكان فى وسعه أن يمتنع عن أصدارها بأسمه و أن يترك ذلك الإجراء لأعضاء المجلس الذين وافقوا على أرسالها و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون و قام على سببه المبرر له و لا مطعن عليه .