⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير
⚖️ الحكم بالتزوير
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ التحايل على احكام الارث
⚖️ وارث
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع الطاعنون إستئنافاً عن الحكم الإبتدائى، وقضى إستئنافياً بتأييده، وكان ضمن من رفع عليهم الإستئناف وصدر الحكم لمصلحتهم جميع ورثة أحد المحكوم لمصلحتهم، وكان يبين أن الطاعنين لم يختصموا بعض هؤلاء الورثة فى الطعن، وكان موضوع الدعوى - وهو الإدعاء بتزوير عقد الرهن الصادر من المورث - غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن عقد الرهن المنسوب صدوره إلى شخص واحد مزوراً بالنسبة لمن يختصم فى الطاعن من خلفائه لأن الحكم برد وبطلان هذا العقد أصبح نهائياً بالنسبة لهم وأنه يعتبر ذات العقد صحيحاً بالنسبة للآخرين من خلفائه، فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عن الورثة الذين لم يختصموا فى الطعن بإعتبارهم جميعاً من الورثة ذلك أن هؤلاء الورثة كانوا ماثلين فى الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه لصالحهم، ولا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.