⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به وفقاً لحكم المادة 89 منه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 قد إستحدثت تنظيماً جديداً فى شأن المسائل المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله و قد نص فى المادة 21 منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و مؤدى هذه المادة و قد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار إليها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله أن ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله سواء أكانت فى صورة إلغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر أو تلك المتعلقة بهذا التوزيع أم فى صورة طلب التعويض عن هذه القرارات أو التعويض عن أكل النهر و لما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بإلغاء قرار توزيع طرح النهر على المدعيين فأن القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التى أصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطاً باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 آنف الذكر . و من حيث أن القانون المذكور و قد نص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله فإنه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و ناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى و لما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات القديم و الجديد على السواء - تقضى بأن تسرى قوانين المرافعات بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم أخرجت هذه المادة من النطاق المذكور الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث و مفاد أولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى و لما كان الأمر كذلك فأن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فى شأن تعديل اختصاص المحاكم تسرى على الدعاوى التى لم يكن قد تم أقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما سلف بيانه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 . و الدعوى الماثلة و إن كانت قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور إلا أنه لم يقفل باب المرافعة فيها إلا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة 20 من أبريل سنة 1965 أصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات فى أربعة أسابيع و كان يتعين و الأمر كذلك أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و إذ أغفلت المحكمة إعمال مقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 المذكور فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم اإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى . و من حيث أن المحكمة و أن كانت قد إنتهت إلى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى إلا أنها مع ذلك لا تملك أحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لأن الأحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى الجهة قضائية أم إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المشار إليها و لذلك فلا يجوز قانوناً أحالة الدعوى إليها و المدعون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .