الطعن رقم 1028 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-24
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إتهام المدعى بالتراخى فى الأبلاغ عن واقعة إستيلاء أثنين من مرؤسيه على مبالغ من أحد المواطنين و تستره على ما أقترفاه من مخالفة و هو الإتهام الذى لم يكن قد فصل فيه بعد من المحكمة التأديبية هو السبب فى الهبوط بدرجة كفايته إلى مرتبة ضعيف بما يؤثر تأثيراً ملحوظاً فى مستقبله ، و إذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدعى عن هذه الواقعة بالأنذار فيكون القرار المطعون فيه الصادر بتقدير كفايته عن عام 1966 بدرجة ضعيف ، غير قائم على سبب صحيح مما يفقده السند اللازم لمشروعيته متعيناً القضاء بإلغائه .