⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-24 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم إن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات ، و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرته بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة المشار إليها . و سلطة رئيس الهيئة فى أصدار أمر على عريضة مقصورة على تقدير المصروفات دون أن يكون له سلطة الحكم بها ، و الأصل أن القاضى الأمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها ما لم يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية حين وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها . و من ثم و لما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1972 فى الطعن رقم 633 لسنة 15 القضائية لم يقض بإلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية برسوم هذا الطعن بل قضى بإلزام المدعى " المتظلم ضده " بالمصروفات المناسبة و لما كانت الهيئة لا تستحق عليها قانوناً رسوماً طالما أنها هى التى أقامت الطعن المشار إليه . بوصفها من الهيئات العامة التى استقر قضاء هذه المحكمة على عدم إستحقاق رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها . فإن الأمر بإلزامها بنصف رسوم الطعن الذى أقامته يكون فى غير محله .