⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى و محمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه "يجب على المحكمة عند أصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء تفسها فى مصاريف الدعوى ، و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة فأنه يخلص من ذلك أن المصروفات المحكوم بها على الخصم الملزم بها قانوناً تشمل - بحكم النص و بغير حاجة إلى أفصاح فى الحكم - مقابل أتعاب المحاماة بأعتبارها من عناصر المصروفات. و من حيث أن المادة 189 من قانون المرافعات تنص على أن " تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها " و أنه و إن كان يستفاد من هذا النص أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها أو من نقابة المحامين بحسبان أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضى بأيلولة الأتعاب المحكوم بها فى جميع القضايا إلى مالية النقل كمورد من مواردها إلا أن المادة 178 من هذا القانون - المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 - تنص على أنه تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و تقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية و تقيد رسوم التنفيذ بها طلباً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم - رجع بها على النقابة . و تخصص من الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب و المحضرين و يكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه " . و لما كان مقتضى هذا النص أن تؤول إلى نقابة المحامين أتعاب المحاماة المحكوم بها ضمن مصروفات الدعوى بقصد تدعيم مواردها المالية - فقد أصبحت النقابة هى صاحبة المصلحة فى التنفيذ بهذه الأتعاب على المحكوم عليه بها ، بعد أن زالت مصلحة الخصم المحكوم له بها فى هذا الصدد ، إلا أنه لما كان من العسير على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و أستصدار أوامر تقدير يها و أعلانها و تحصيلها لذلك نصت المادة 178 على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية و أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة فى قوانين الرسوم القضائية و مفاد ذلك وفقاً لصراحة النص و اطلاق حكمه أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية و ذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة بأستصدار أمر بتقديرها ، أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين . و من حيث أن المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة تنص فى المادة 11 منه على أن " تقدر سكرتارية المحكمة ، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم ، فإنه يتعين على قلم الكتاب عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، أن يتبع فى تقدير مقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراء ذاته الذى يتبعه فى تقدير الرسوم القضائية و فى التنفيذ بها .