⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت المادة 377 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تنص على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ..." إلا أن الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني تنص على أنه "إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة". ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن الرسوم محل المطالبة وقد صدر بها حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 في الطعن رقم ... لسنة ... القضائية فإنها لا تتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم أياً كانت مدة التقادم السابق ومن ثم تكون المعارضة بلا سند ويتعين لذلك الحكم برفضها وإلزام المعارضة بمصروفاتها.