⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .