الطعن رقم 94 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلبات حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و الترقية الحتمية لقدامى الموظفين لا جدال أنها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و ليست منازعة فى المعاش ، و ذلك حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعات كون الموظف أحيل إلى المعاش قبل عرضها على القضاء للفصل فيها ، إذ المنازعة فى المعاش لا تثور و من ثم يبدأ سريان الميعاد المقرر لها من تاريخ تسلم سركى المعاش إلا فقط عندما ينشأ الخلاف حول أصل استحقاق المعاش أو تعديل مقداره - فالمنازعة فى المرتب تختلف عن المنازعة فى المعاش سواء من حيث الموضوع أو السند القانونى الذى يقوم عليه كل منهما . و على ذلك فأن طلب المدعى ضم الربع الباقى من خدماته بالتعليم الحر فى أقدمية الدرجة الثامنة طبقاُ لقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و طلبه الترقية إلى الدرحة الرابعة الشخصية لقضائه 31 عاماً فى أربع درجات متتالية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى الأقليم الجنوبى و ما يترتب على ذلك من تسلسل علاواته الدورية التى يستحقها فى مواعيدها و صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته على النحو المتقدم فلا شك أن كل هذه الطلبات لا تعدو أن تكون من المنازعات التى تتعلق بالمرتب لا المعاش ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 أستناداً إلى أن الدعوى برمتها و ما إشتملت عليه من الطلبات المذكورة هى منازعة فى معاش يكون قضاء غير صحيح ، لأنه قد أخطأ فى التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى .