⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه يونانى الجنسية و أنه تعاقد مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 على العمل بها فى وظيفة طبيب أسنان نصف الوقت ، و قد ظل فى عمله إلى أن صدر القانون رقم 94 لسنة 1964 الذى قضى بتتبع بعض المنشآت الصحية و منها وحدة الأسعاف العلاجية و فروعها و عياداتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، كما قضى بتكليف العاملين بهذه المنشآت بالاستمرار فى مباشرة أعمالهم ، و نصت المادة الرابعة منه على أنه إستثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة ، يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمنشأت المشار إليها على الدرجات التى تنشأ لهم فى ميزانية الهيئة المذكورة ، إلا أن صدور قرار تعيين المدعى تراخى إلى ما بعد نقل المنشآت سالفة الذكر من هيئة التأمينات الإجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 ، و لما كانت هذه الهيئة تتبع وزير الصحة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1309 لسنة 1964 الصادر بأنشائها ، فقد حل وزير الصحة محل وزير العمل فىالاختصاص المخول له فى المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه ، و من ثم أصدر وزير الصحة القرار رقم 150 فى 19 من أبريل سنة 1966 بتعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت المنصوص عليها فى القانون المذكور ، و قد نصت المادة الثانية "ب" من هذا القرار على تعيين المدعى بمكافأة شهرية شاملة قدرها 37.500 جنيهاً التى كان يتقاضاها فى 24 من مارس سنة 1964 " تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1964 " و على أن يعتبر منقولاً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى منذ 31 من أكتوبر سنة 1964 . و من حيث أن مقتضى التشريعات السابق ذكرها - و على وجه الخصوص - حكم المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 أن المشرع قد أسقط من مجال التطبيق الأدوات القانونية التى كانت تقوم عليها روابط العمل بين العاملين بالمنشآت التى تتبعت للهيئة العامة للتأمين الصحى - و منها وحدة الأسعاف العلاجية - و بين تلك المنشآت و أحل محلها أداة جديدة هى قرار التعيين الذى يصدره الوزير المختص ، و على ذلك فقد أصبح عقد عمل المدعى مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 غير قائم بصدور قرار تعيينه رقم 150 لسنة 1966 سالف الذكر ، و لم يعد له بعد صدوره أن يتمسك بما كان يتضمنه ذلك العقد من شروط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن علاقة الموظف الأجنبى - شأن المدعى - بالوظيفة العامة هى علاقة مؤقتة بطبيعتها لأن مردها إلى حالة الضرورة التى تقتضى تعيين موظفين أجانب فى أحوال إستثنائية ، لذلك أفرد المشرع لها قواعد خاصة بالرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب تضمنت بيان طريقة تعيينهم و إنهاء خدمتهم و فصلهم تأديبياً ، و من ثم لا تسرى على الموظف الأجنبى القوانين المنظمة للوظائف العامة ، و لا ينتفع بما فيها من مزايا أو ضمانات ، و منها الضمانات المتعلقة بالتأديب و المحاكمة التأديبية ، بل يسرى عليه - عند ثبوت سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً شديداً فى عمله - نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه و التى تقضى بأنه " يحق للحكومة فصل الموظف " الأجنبى فى أى وقت أثناء الخدمة من غير أعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً فاحشاً فى تأدية أعمال وظيفته .