⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر ، بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أنه كان قد أحيل إلى المعاش منذ 19 من نوفمبر سنة 1968 ، و من ثم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة هذا المخالف بإحدى العقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة و لا أعتداد بما أجراه رئيس المحكمة بتاريخ 5 من فبراير سنة 1970 من تصحيح الجزاء الذى قضت به المحكمة بالنسبة إلى هذا المخالف إذ أن الخطأ الذى شاب الحكم ليس من قبيل الأخطاء المادية التى يجوز للمحكمة تصحيحها طبقاً لما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات إستثناء من الأصل المقرر و هو أنه بصدور الحكم يخرج النزاع المحكوم فيه من ولاية القاضى فلا يملك سحب الحكم الذى أصدره و لا أحداث أى أضافة إليه أو تغيير فيه ، و من ثم فإن التصحيح الذى أجراه رئيس المحكمة يعتبر إعتداء على الحكم و بالتالى إجراء عديم الأثر .