⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ انتقال الملكية بين العاقدين دون تسجيل قبل سنة 1924
⚖️ تسجيل
⚖️ حكم رسو المزاد - اثر بطلانه
⚖️ حكم رسو المزاد - اثره
⚖️ حجية الحكم
⚖️ حكم رسو المزاد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ خلف
⚖️ اسباب الطعن - التجهيل بأسباب الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم رسو المزاد لا ينشىء - بإيقاع البيع - ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسى عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقاً لأحكام القانونين رقمى 18 و19 لسنة 1923 المقابلة لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسى عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر إنحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه فى ذلك شأن البيع الإختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه إلى وقت إنعقاده، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ترتب المادة الثانية من القانونين رقمى 18 و19 لسنة 1923 والتى تقابل المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 على عدم تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحقوق الطرفين، إنها لا تكون حجة على الغير، مما يفيد جواز الاحتجاج بها بين الطرفين بلا حاجة إلى التسجيل. فالمشترى الذى كان قد رسا عليه المزاد ثم قضى ببطلان حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يملك العقار مطلقا فتزول عنه الملكية لتعود إلى البائع الأصلى للعقار ولو لم يسجل حكم البطلان وذلك مع مراعاة الحقوق العينية التى تكون قد ترتبت للغير قبل صدور الحكم إذا كان هذا الغير قد سجل عقده وحفظ حقه. ويعد حكم البطلان الصادر على مورث الطاعنين حجة على هؤلاء باعتبارهم خلفاً للمورث فى تركته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين ما قرره الحكم الابتدائى أنه أستظهر من الأدلة التى أوردها أن حكم البطلان قد تم إعلانه إلى مورث الطاعنين ونفذ بالتسليم مما يجعل هذا الحكم نهائياً، وأحال الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب فإنه يكون قد تضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن حكم البطلان غير نهائى لعدم إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من الطاعنين التحدى بعبارة مجملة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعهم الوارد بمذكرتهم فى الاستئناف دون أن يكشفوا فى تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن القضاء ضد مورث الطاعنين ببطلان حكم رسو المزاد يعد حجة على خلفائه من بعده مانعاً لهم من الإدعاء بالملكية دون حاجة إلى تسجيل حكم البطلان، وكان ما رتبه الحكم على ذلك من رفض إدعاء الطاعنين ملكية الأطيان موضوع حكم رسو المزاد هو تطبيق صحيح للقانون، فإن مصلحة الطاعنين فى التمسك بخطأ الحكم فى قضائه بعدم قبول الإستئناف المرفوع منهم ضد المطعون عليه الثانى تكون مصلحة نظرية بحتة، إذ لو أن هذا الإستئناف قد قبل لكان ماله حتما كالإستئناف المرفوع ضد المطعون عليهما الأول والثالثة هو الرفض موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.