الطعن رقم 542 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-10
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم انطباق النظرية فى مجال القطاع العام
⚖️ مسئولية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأهمال الجسيم و التلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر و متى لا يتوافر مثال . أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى إرتكبها المدعى و ما إنطوت عليه من أهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى إستمارة الصرف و أحتفاظه بأوراق الحاجزين و تلاعبه فى سجلات الحجوز و لا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت و بلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص و من ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لأستراد ما دفع له دون وجه حق و من ثم تشترك مع المدعى فى المسولية عن الضرر - الذى ترتب نتيجة خطئها - و ذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة إضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625.438 جنيها مرتين الأولى للحاجز و الثانية للمحجوز عليه و هو الضرر المطالب بالتعويض عنه و لئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى أسترداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة و أنها و قد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى و ليس خطؤها - فإنها قد أخطأت بدورها - فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه ، لأن لكل من الخطأين - خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين ، و خطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى - لكل من هذين الخطأين موضوعه و نطاقه الزمنى المستقل عن الآخر ، و من المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى . . و فضلاًعن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكفى بالرجوع عن هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لأستراد ما دفع إليه بدون وجه حق و هى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى .