الطعن رقم 1270 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-10
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى
⚖️ تقدير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا أكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى و إذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن فى هذا القرار قبل البت فى التظلم من مجلس إدارة المؤسسة و قد إنتهى بحث التظلم إلى رفضه بعد رفع الدعوى و قبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السرى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع جعل للعامل حق التظلم من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره و ناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه و من ثم فأن تقرير الكفاية يعتبر نهائياً بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه و متى أصبح التقرير نهائياً فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذى يقتضى قبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و تأسيساً على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تقدير درجة كفاية العامل هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و مدير الإدارة المختص و لجنة شئون الأفراد كل فى حدود اختصاصه و لا سبيل إلى التعقيب عليه ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، و على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون الأفراد الذى قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف يكون قد صدر فى حدود الاختصاص القانونى المخول لهذه اللجنة بعد أن مر بجميع المراحل التى استلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه . و إذ لم يثبت أن هذا القرار وقع مشوباً بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة فإن النعى عليه يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون المدعى قد منح مكافأة تشجيعية مع غيره من العاملين بمراقبة حسابات الشركات بسبب أعدادهم ميزانية شركات المؤسسة أو أن يكون له خبرة سابقة فى المحاسبة طالما أن ذلك ليس من شأنه أن ينهض وحده دليلاً على كفاية المدعى بما يدحض الأسانيد التى قام عليها تقرير كفايته التى كشف عنها قرار مجلس إدارة المؤسسة برفض التظلم المقدم من المدعى .