⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-10 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة أنه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمراً وجوبياً إذا ما توفرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكورة فلا يكون من حق الإدارة أن تمتنع عن إجراء هذا الحساب فى هذه الحالة إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى متروك لتقدير جهة الإدارة و من ثم تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى نص المادة الرابعة المشار إليها بما لا معقب عليها ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة كما أن المستفاد من نص هذه المادة على النحو السابق تفصيله أن حق الجهة الإدارية فى إعمال تلك الرخصة مشروط أن يكون عند التعيين و بهذه المثابة فإن جاز القول بأمكان إجراء ذلك فى تاريخ سابق أو لاحق لصدور قرار التعيين إلا أن هذا الترخيص يتعين أن يكون فى وقت معاصر لتاريخ التعيين ذاته .