الطعن رقم 1033 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-3
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن عبء إثبات الحصول على المؤهلات الدراسية التى تمنحها الدولة يقع على عاتق الموظف الذى يدعى الحصول على المؤهل الدراسى و يتم ذلك بتقديم أصل هذه الشهادة أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقد الأصل أو ضياعه ، إلا أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 3/3/234 الصادر فى 3 من مارس سنة 1946 قد إستثنى من هذا الأصل الفترة ما بين سنتى 1916 و 1923 التى ألغيت خلالها الشهادة الإبتدائية فإذا أجاز إثبات الحصول عليها بمقتضى شهادة تقدم من مدارس بعض الجهات أورد ذكرها هذا الكتاب ، تفيد بصفة قاطعة بأن الطالب قد نجح فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التابعة لها ، و لما كان الثابت أن العام الدراسى الذى أقر المدعى بحصوله على الشهادة الإبتدائية خلاله لا يقع فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة ملغاة إذ حصل عليه فى العام الدراسى 1925/1924 و هو العام الذى أعيد فيه العمل بنظام الشهادة الإبتدائية ، و من ثم أصبحت وزارة المعارف العمومية بحسب الأصل العام - هى الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة الرسمية أو مستخرج رسمى منها بأعتبار ذلك هو المستند الوحيد الذى يمكن الإعتماد عليه قانوناً فى إثبات الحصول على المؤهل الدراسى ، و لا وجه بعد ذلك للقول الأمر يقتضى أو لا و قبل بحث التحقق من حصوله على هذه بأن الشهادة التى حصل عليها المدعى تعادل الشهادة الإبتدائية لأن الشهادة و هو ما لم يقم دليل على النحو الذى رسمه القانون و الذى سبق بيانه و بهذه المثابة فإن المدعى لا يعد من الحاصلين على الشهادة الإبتدائية .