⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-3 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام ، اللتين قررتا مبدأ الأستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى أن هاتين المادتين لم تقررا إستثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالإختيار فقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى " بأن يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة اجتياز امتحانات خاصة " فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء امتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد أو تعنى أى منهما أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدوداً على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم - فهذا الإتجاه فى التفسير لا يجد له سنداً من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فإنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لأفصح عن إرداته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالإختيار ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية كما أنه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1965/1964 و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالأضافة و من ثم فإن أحكام الترقية بالأقدمية بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم يستلزم للترقية فيها إجراء امتحانات خاصة .