⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المخالفة المنسوبة إلى المدعى هى أنه لم يؤد عمله بأمانة و لم يحافظ على الجمعية التى يعمل بها بأن أختلس أسمدة و كيماويات من عهدته و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق المدعى على أساس أن ما إنتهت إليه النيابة العامة من قيام جريمة الإختلاس لم يستخلص من التحقيقات و أن الأمر لا يعدو عجزا فى عهدة المدعى و لا يغنى تلقائياً توافر أركان هذه الجريمة ، و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد . ذلك لأنه لا يصح فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية ، أو معالجة المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ، إذ كل ذلك ينطوى على أهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية و إنما الصحيح هو النظر إلى الوقائع المكونة للذنب نظرة مجردة لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع تطوى خروجاً على واجبات الوظيفة و مقتضياتها فتقوم المخالفة التأديبية . فإذا كان الثابت من التحقيق أن المدعى بوصفه من أمناء المخازن تلاعب بعهدته و تصرف فيها بالمخالفة للتعليمات . و آية ذلك أنه أثبت فى الكشوف صرف أسمدة لكل من . . . . . . بمبلغ 58.800 جنيه و . . . . . بمبلغ 186.298 جنيه حيث أنه لم يسلمها إليهما و أقر فى التحقيق أنه تصرف فى هذه الأسمدة لغير المذكورين ، كما أنه أقر بأن المبيدات الحشرية التى وقع بأستلامها المزارع قام بتسليمها لغيره قام بدفع ثمنها و قد نفى المزارع توقيعه على إيصال أستلام هذه المبيدات البالغ قيمتها 10.800 جنيهات و كان الثابت كذلك أن جرد عهدة المدعى فى الأسمدة و الكيماويات قد أظهر عجزاً فيها بلغ 93.072 جنيهاً ، و قد أحتفظ المدعى بهذا المبلغ و لم يرده إلا بعد إجراء الجرد و إحالته إلى النيابة العامة . و من ثم يقوم فى حقه الإختلاس بمفهومه الإدارى الذى من بين صورة العجز بالعهدة نتيجة تلاعب الموظف الأمين عليها .