⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-6-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: لائحه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .