الطعن رقم 369 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من نصوص المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أن المشرع قد فرق بين تقدير درجة الكفاية بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط و بين تقدير الكفاية بمترتبة أعلى فجعل لتقدير الكفاية على الوجه الأول أثراً حتمياً على الترقية و على منح العلاوة و على البقاء فى الخدمة كما أوجب أعلان العامل بهذا التقرير و رسم طريقاً للتظلم منه و حدد موعده و الجهة المختصة بنظر الأمر الذى يدل على أن المشرع رأى أن هذا التقدير هو وحده القرار الإدارى الذى يتعين الطعن فيه فى الميعاد إلا إذا أصبح نهائياً و يتعين أعمال جميع الآثار المترتبة عليه ، أما التقديرات الأخرى للكفاية فإنها لا تعلن إلى العامل كما أنها لا تؤثر على العلاوة أو على الترقية بالأقدمية أو على البقاء فى الخدمة بل يقتصر أثرها على الترقية بالإختيار إذا وجد من يزيد فى مرتبة الكفاية ، و من ثم فإن مجال المنازعة فى هذه التقديرات هو مجال المنازعة فى الترقية ذاتها و بهذه المثابة فإن الطعن فى الترقية ينطوى على الطعن فى تقدير الكفاية الذى أجريت على أساسه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أن العاملين بديوان المحاسبة أو بديوان الموظفين - الذين أطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة - الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية إنما يقومون خلال مدة هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية التى ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين بأحد الجهازين المشار إليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة و بالتالى لا يخضعون فى تقدير كفايتهم للقواعد المقررة فى شأن المنتدبين للعمل فى غير جهات عملهم الأصلية و من ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء فى الجهاز الذى يتبعونه و الذى تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه و بناء على ذلك و لما كان المدعى من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات و قد إختاره الجهاز المذكور عضواً بالمحكمة التأديبية لمحاكمة موظفى وزارات النقل و المواصلات و الحكم المحلى و الإسكان و المرافق لمدة سنتين من 14 من أكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور إختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة و لا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير فى شأنه طالما أنه ليس الرئيس المباشر الذى عناه المشرع بوضع تقرير كفاية العامل .