الطعن رقم 294 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-31
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - على أن " يحصل الطعون بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب . . . . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن، ولا يغير من هذا النظر ما طرأ عليها من تعديل بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 والنص فيها على أن " يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " لأن هذا التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إنما أريد به " إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعون على توكيل سابق على التقرير " وعلته " أن المحامى قد يضطر فى كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل "، على أن ذلك وبطبيعة الحال " لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل " ولم يجاوز به الشارع هذا النطاق، وإذا كان التقرير بالطعن لم يحصل من محام موكل عن الطاعن ولكن من الطاعن شخصياً، فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه ولا يمنع من ذلك كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض لأن النص على أن تقرير الطعن " يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض " يدل بمفهومه ويقتضى هو الآخر المغايرة بين الطاعن والمحامى الحاصل منه التقرير وهو ما لم يتحقق.