الطعن رقم 1488 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى كان معاملاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و أحيل إلى المعاش من أول يولية سنة 1959 و تسلم سركى المعاش الخاص به فى 24 من أغسطس سنة 1959 ، و من ثم كان يتعين أن يقيم دعواه خلال سنة من تاريخ استلام سركى المعاش بالتطبيق لأحكلم المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه و إذ أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 9 من فبراير سنة 1963 فيكون حقه فى المنازعة فى المعاش قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب و لا يغير من ذلك ما تم من أعادة تسوية معاشه تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من الدعوى رقم 231 لسنة 7 القضائية بضم مدة خدمته باليومية فى المعاش و تسلم السركى الخاص بالمعاش المعدل فى 27 من مارس سنة 1963 و ذلك لأن هذا التعديل ليس من شأنه محو الأثر المترتب على سقوط حق المدعى فى المنازعة فى أصل المعاش فى الميعاد الذى شرطه الشارع . و كل ما يرتبه هذا التعديل من حقوق إنما ينحصر فى المنازعة فى المعاش بقدر الزيادة التى طرأت عليه و فى نطاق القواعد التى قررت هذه الزيادة دون أن تمتد إلى فتح باب المنازعة فى أصل المعاش الذى استقر الوضع بالنسبة إليه نهائياً بعد أن سقط حق المدعى فى المنازعة فيه بمضى المدة القانونية .