⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-5-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه " فى حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، و واضح الأصل أن يعتمد الرئيس المباشر فى تكوين عقيدته من كفاية الموظف على كافة الطرق التى يراها موصلة إلى ذلك ، و قد خصمه القانون بهذه السلطة التقديرية لما له من الخبرة و المران و الالمام و الاشراف على عمل الموظف الأمر الذى يمكنه من وزن كفايته و تقديرها تقديراً سليماً و أن لجنة شئون العاملين قد أستمدت قرارها بتقدير كفاية مورث المطعون ضدهم من أصول مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال العام الموضوع عنه التقرير و جوزى عنها ، و لا تثريب على اللحنة إن هى أدخلت أيضاً فى أعتبارها عند تقدير درجة كفاية الموظف الجزاءات السابقة الموقعة عليه و إذا رأت اللجنة أن ما هو ثابت بملف خدمة مورث المطعون ضدهم ينهض مسبقاً لما إنتهت إليه فى تقديرها لكفايته فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء وفقاً لما تقضى به أحكام القانون . و من حيث أنه بالنسبة لما ينعاه ورثة المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مخالفة المادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين و التى يجرى نصها على حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، فأنه واضح من هذا النص أن لفت نظر العامل الذى هبط مستوى أدائه لعمله هو من قبيل التوجيه إلى واجب يقع أساساً على عاتق العامل نفسه فلا يرقى بهذه المثابة إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على أغفاله ألحاق البطلان فى تقدير كفاية العامل خاصة و أنه ثابت من أوراق الطعن أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب أحالت مورث المطعون ضدهم فى 24 من مايو سنة 1964 إلى التحقيق لأسباب منها عدم انتاجه الأمر الذى لم تعد معه ثمة حاجة للفت نظره إلى هبوط مستوى أدائه لعمله .