الطعن رقم 1106 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه أياً كان الرأى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية فى الحدود المشار إليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التى أوجب القانون فيها عدم جواز الترقية إلا بعد إنقضاء فترات محددة شأن الشاكى الذى سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو إلى أعادة عرض أسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، أن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن أياً كان الرأى فى سلامته قانوناً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة أنه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن أن اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار إليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله أدنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى أوجبه القانون .
و الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره ، وهو الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً يستتبع المجازاة التأديبية ، و إذ أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بأدانة الطاعن على أنه خطأ فى تفسير القانون و تطبيقه - على الرأى الذى أرتآه حين استبعد أسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الرأى الذى ذهب إليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن و أدانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التأديبية .