⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-5-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة أوراق الطعن أنه قد صدر حكم صالح المدعى من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 13 من مارس سنة 1961 فى الدعوى رقم 813 لسنة 6 القضائية بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بسكة حديد فلسطين بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1964 برقض طعن الجهة الإدارية رقم 1179 لسنة 7 القضائية فى هذا الحكم و من ثم فإنه يصبح نهائياً و يكون من شأنه أن يرسخ يقين المدعى بالنسبة لأقدميته الجديدة و يفتح أمامه باب الطعن فى القرار اللاحق على أساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى هذا الحكم و يسرى ميعاد الطعن فى تاريخ صدور حكم المحكمة الإارية العليا فى أول فبراير سنة 1964 و لا يتراخى هذا الميعاد إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم ، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له - و أنه و لئن كان ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الا أن المناط فى أعمال ذلك أن يثبت علم المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً بمضمون القرار و مشتملاته أو أن يكون القرار قد نشر فى النشرة المصلحية التى تصدرها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية حتى يفترض علمه به علماً قانونياً و هو ما لم يتحقق فى شأن المدعى و لذلك فإن ميعاد الطعن بالنسبة إليه يسرى من اليوم الذى يثبت فيه أن المدعى قد علم بالقرار المطعون فيه على النحو السابق الإشارة إليه . و لا محاجة فيما تقوله الهيئة الطاعنة من أن القرار المذكور قد نشر بلوحة الإعلانات بأقسام حركة القاهرة فى تاريخ صدوره فى 20 من يناير سنة 1964 و أنه يفترض علم المدعى به فىهذا التاريخ ذلك فضلاً عن أنه لم يقم دليل عليه فإن النشر بهذه الطريقة لا يغنى عن النشرة بالنشرة النصف شهرية التى تصدرها الهيئة بطريقة منتظمة و المعدة لنشر القرارات الإدارية و ذلك حسبما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قرار مجلس الوزراء بتنطيم أصدار النشرات المصلحية الصادر فى 4 من أبريل سنة 1955 و الذى تقرر استمرار العمل به - فى ظل القانون المذكور بالقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 1959 . و من ثم فإن الثابت أن المدعى فور صدور قرار تسوية حالته تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه تظلم من القرار المطعون فيه فى 15 من يولية سنة 1964 فلما لم تستجب إليه الجهة الإدارية خلال الميعاد المقرر للبت فى التظلمات الإدارية تقدم بطلب أعفائه من الرسوم القضائية فى 27 من أكتوبر سنة 1964 و صدر بتاريخ 15 من يونية سنة 1965 قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول طلبه ، ثم أقام دعواه الحالية فى 3 من يولية سنة 1965 أى فى الميعاد القانونى ، فأن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و الحكم بقبول الدعوى شكلاً .