الطعن رقم 1393 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى
⚖️ عامل بالقطاع العام
⚖️ تأديب الموظف - طوائف خاصة من الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للموظف إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله و فى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد إنقضاء الأجل المقرر للتظلم منه ، كما و أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة " مرض " أو " ضعيف " فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلان صاحب الشأن به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين و ذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة الأمر الذى يدل على أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام موظفى هيئة السكك الحديدية و لائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى ، و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .
أنه و لئن كان التظلم وفقاً لأحكام نظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة إكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى نظام موظفى الهيئة إلا أن تقرير هذه القواعد لا يقوم على أساس عدم الإعتداد بأحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من إستحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1959 . و قد جاء بها " أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى.