الطعن رقم 997 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة فى مادته الرابعة على أن " يتبع وزارة الخزانة مراقبو و مديرو الحسابات و وكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى . . " و هى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة ، و مؤدى تبعية مراقبى و مديرى الحسابات و وكلائهم بالهيئات المشار إليها لوزارة الخزانة أنهم فى مباشرتهم لأعمالهم فى تلك الجهات إنما يباشرون أعمالهم الأصلية المنوط بهم القيام باعتبارهم من موظفى وزارة الخزانة فتبقى لها السلطة الفعلية القائمة على الرقابة و التوجيه فى أعمالهم سواء ما تعلق منها بالنواحى الفنية أو الإدارية كما أنها تستقل بنقلهم من جهة إلى أخرى هيئة كانت أو وزارة بما لها من سلطة مقررة لها قانوناً فى شأن موظفيها تباشرها حسبما تراه محققاً لصالح العمل دون أن يتوقف النقل على إرادة الجهة المنقولين منها أو إليها أو على إرادة الموظف و بهذه المثابة فإن مراقبى و مديرى الحسابات و وكلائهم بتلك الهيئات لا يعتبرون منتدبين أو معارين لها و أن القول بغير ذلك فضلاً عن أنه يجافى طبيعة العلاقة بينهم و بين وزارة الخزانة و تبعيتهم لها طبقاً للقانون فإنه من ناحية أخرى يتنافى مع طبيعة العلاقة التى تقوم بينه و بين تلك الهيئات .