⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-5-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - فترة الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن " المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الإختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فىأى وقت كان فى أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم " و تنص المادة 15 على أن المترشحين الذين من الأنواع 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 متى أتموا العمل على ما يرضى رؤسائهم مدة الإختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً . . و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الإختبار على ما يرضى الرؤساء يعين نهائياً أى يستمر فى الخدمة و أما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الإختبار أو عند إنتهائها . و من حيث أن كادر سنة 1939 الذى عينت المدعية و تمت الترقية المطعون فيها فى ظل العمل بأحكامه لم يرد به نص يقضى بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعيين تحت الإختبار و من ثم تظل هذه النصوص الخاصة سارية و نافذة خلال المجال الزمنى للعمل بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التى لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا بنص خاص - و متى كان ذلك و كانت المدعية قد إلتحقت بخدمة الحكومة فى 6 من نوفمبر سنة 1950 و كان قرار الترقية المطعون فيه صدر فى 31 من أكتوبر سنة 1951 قبل مضى سنة على تعيينها و قضائها فترة الإختبار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قبل قضاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة و ليس له أن يتحدى بأقدميته الإعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية و بهذه المثابة لايكون للمدعية حق فى الترقية المطعون فيها .