⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فقد المال العام صفته
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز - سواء في ظل القانون المدني الملغى أو طبقاً للمادة 88 من القانون المدني القائم - أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي من جانب الحكومة واضحاًً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم إذ دلل على ثبوت صفة المال العام للعين موضوع النزاع بأن القناطر موضوع النزاع من أجلها ملكية تلك الأرض لا زالت قائمة تؤدى وظيفتها وأنه لا يمكن إفتراض إنقطاع التخصيص للمنفعة العامة لمجرد ترك الحكومة هذه الأراضى خالية، فإنه لا يكون فاسداً التدليل ذلك أنه متى كان الثابت فيما أورده الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع هى من الأراضى التى خصصت للمنفعة العامة بمناسبة إنشاء قناطر إسنا بموجب الأمر العالى الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1905 فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى أقام الطاعنين عليها البناء ليس من شأنه أن يؤدى إلى القول بإنتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة لأن هذا الترك على ما حصله الحكم لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذى لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام.