الطعن رقم 442 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و كان الثابت أن طلبى المدعية لضم مدة خدمتها السابقة قدما فى 3 من ديسمبر سنة 1958 ، 30 من ديسمبر سنة 1959 فإن حقها فى الضم يكون قد سقط لعدم مراعاة الميعاد ، و لا وجه للقول بأن هذين الطلبين و قد قدما قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 فإنهما يغنيان عن تقديم طلب جديد و ذلك لأن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى على أن " يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و من ثم يكون قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الإنتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فإن الطلبين المقدمين من المدعية قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 لا يغنيان عن تقديم طلب جديد خلال الموعد المنصوص عليه فيه و لا ينهضان سنداً لضم مدة خدمتها السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقها فيه .