الطعن رقم 1115 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-5-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان للجهة الإدارية فى مجال الترقية بالإختيار أن تضبط ممارستها لسلطتها التقديرية بما ترى وضعه من القواعد التنظيمية العامة إلا أن ذلك منوط بألا تكون هذه القواعد أو الضوابط مخالفة للقانون .
و قد صدرت حركة الترقيات المطعون فيها فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و مفاد نص المادتين 21 ، 29 من هذا القانون أن الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية تكون بالإختيار للكفاية و عند التساوى فى مرتبة الكفاية يفضل الأسبق فى الأقدمية و قد رسم المشرع الطريق التى يجب على الجهة الإدارية إتباعه للوقوف على مدى كفاية العاملين و ذلك بوضع تقارير سرية سنوية عنهم تكون الأساس الذى تقوم عليه الترقية بالإختيار و على ذلك فإنه لا يسوغ لها أن تطرح جانب التقارير السرية كلية و تسلك طريقاً آخر للمفاضلة عند النظر فى ترقياتهم .
و من حيث أن دفاع الوزارة الوحيد فى عدم ترقيتها للمدعى إلى الدرجة الثانية بالإختيار يقوم على أن المدرسة التى كان ناظراً عليها يقل عند فصولها عن 15 فصلاً ، و و هذا الشرط لا يدل بذاته على مدى كفاية المدعى حيث يكون تخلفه مما يهدر الثابت بتقارير الكفاية ، وهى كما سبق البيان فى المقام الأول الذى يتعين الأستناد إليه كمعيار للمفاضلة عن الترقية بالإختيار ، خاصة و بعد أن نص الشارع بالنسبة للترقية من الدرجة الثالثة و ما فوقها على التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و بهذه المثابة فإن الوزارة إذ تخطت المدعى فى الترقية للسبب المذكور فقط فإن هذا التخطى يكون غير قائم على أساس سليم ، و خصوصاً و أن أسبق من بعض الذين شملتهم هذه الترقية فى أقدمية الدرجة الثالثة و لم تقدم الوزارة ما يدل على أنهم كانوا يفوقونه فى الكفاية و فضلتهم عليه لذلك فى الترقية .