⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-5-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة "68"من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 كانت تنص على أن لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا قضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوقف الإحتياطى عن العمل هو مجرد إجراء وقائى يجوز إتخاذه إذا ما قامت دواعيه عليه يقتضى الحال أقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه أو لأن فى إتهامه ما يدعو إلى الإحتياط و التصون للعمل الموكول إليه بتجريده منه و كف يده عنه أو لأن فى الإتهام ما يشينه فيمس تبعاً لذلك الوظيفة التى يتولاها فينحى عنها حتى يطهر مما علق به . و من حيث أن طلب الشركة الطاعنة التى أحالته النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمد إيقاف المطعون ضده و آخر ، كان مؤسساً على أن النيابة العامة لم تتصرف بعد فى التحقيق الذى تجريه و أن صالح العمل بالشركة يقتضى مد إيقاف المذكورين عن العمل حتى يتم تصرف النيابة فى التحقيق المشار إليه ، و إذا إستبان للمحكمة التأديبية أن النيابة العامة تصرفت فى التحقيق و أحالت المطعون ضده إلى محكمة أمن الدولة العليا ، و قررت المحكمة التأديبية رفض مد إيقاف المذكور بعد أن إنتفت المبررات التى ساقتها الشركة لمد وقف المطعون ضده ، علاوة على أن الشركة فى مذكرتها المقدمة إلى المحكمة التأديبية لم تضف أية مبررات أخرى لمدة الوقف خلاف ما ورد فى الطلب المقدم منها إلى هذه المحكمة ، فمن ثم تكون المحكمة التأديبية قد أصابت وجه الحق فيما إنتهت إليه من رفض طلب مد وقف المطعون ضده ، و ليس صحيحاً ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه من أنه ينطوى على مخالفة لحكم المادة "67" من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام قد وضع نظاماً كاملاً للوقف عن العمل و لا يجوز معه الرجوع بصدده إلى الأحكام التى وردت فى قانون العمل و التى لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص فى نظام العاملين بالقطاع العام و لا حجة فيما ركنت إليه الشركة الطاعنة فى تقرير الطعن من أن مد إيقاف المطعون ضده كان يتطلبه الصالح العام حرصاً على سمعة الشركة التجارية لا حجة فى ذلك بعد أن إستظهرت المحكمة أن طلب مد الوقف لم يكن له ما يبرره .